عبد الله بن قدامه
683
المغني
( فصل ) فإن أعسر بفطرة زوجته فعليها فطرة نفسها أو على سيدها ان كانت مملوكة لأنها تتحمل إذا كان ثم محتمل ، فإذا لم يكن عاد إليها كالنفقة ، ويحتمل أن لا يجب عليها شئ لأنها لم تجب على من وجد سبب الوجوب في حقه لعسرته فلم تجب على غيره كفطرة نفسه ، وتفارق النفقة فإن وجوبها آكد لأنها مما لابد منه وتجب على المعسر والعاجز ويرجع عليه بها عند يساره والفطرة بخلافها ( فصل ) ومن وجبت فطرته على غيره كالمرأة والنسيب الفقير إذا أخرج عن نفسه باذن من تجب عليه صح بغير خلاف نعلمه لأنه نائب عنه ، وان أخرج بغير اذنه ففيه وجهان ( أحدهما ) يجزئه لأنه أخرج فطرته فأجزأه كالتي وجبت عليه ( والثاني ) لا يجزئه لأنه أدي ما وجب على غيره بغير اذنه فلم يصح كما لو أدى عن غيره